عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
' من كان له شقص في مملوك فأعتقه فعليه خلاصه في ماله إن كان له مال
فإن لم يكن له مال استسعى العبد في ثمن رقبته غير مشقوق عليه ' .
6028 - قال الشافعي في الإسناد الذي تقدم .
قلت له : أرأيت حديثك عن ابن أبي عروبة لو كان متفرداً بهذا الإسناد فيه
الاستسعاء وقد خالفه شعبة وهشام .
فقال بعض من حضره : حديث شعبة وهشام هكذا ليس فيه استسعاء وهما
أحفظ من ابن أبي عروبة .
قال أحمد :
حديث شعبة عن قتادة قد أخرجه مسلم في الصحيح ليس فيه ذكر الاستسعاء .
وحديث هشام الدستوائي عن قتادة ليس فيه ذكر الاستسعاء .
قال أبو الحسن الدارقطني فيما :
6029 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث عنه : شعبة وهشام أحفظ من رواه عن قتادة
ولم يذكرا فيه الاستسعاء .
6030 - قال الشافعي في الإسناد الذي تقدم : ولقد سمعت بعض أهل النظر
والتدبر منهم والعلم بالحديث يقول :
لو كان حديث سعيد بن أبي عروبة في الاستسعاء متفرداً لا يخالفه غيره ما كان
ثابتاً .
قال الشافعي في القديم :
وقد أنكر الناس حفظ سعيد .
قال أحمد :
معرفة السنن والآثار — صفحة 489
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤٨٩