تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
وروي فيه عن عمر بن الخطاب . وحديث علقمة بن عبد الله المزني عن أبيه عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' يعتق الرجل من عبده ما شاء إن شاء ثلثاً وإن شاء ربعاً ' . لا يصح إنما رواه محمد بن فَضَاء عن أبيه عن علقمة وهو ضعيف عند أهل العلم بالحديث . وحديث إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده فيمن أعتق نصف عبده فجاء العبد فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' يعتق في عتقك ويرق في رقك ' . تفرد به عمر بن حوشب عن إسماعيل وهو منقطع . عمرو بن سعيد بن العاص ليست له صحبة . 1288 - [ باب ] عتق الشريك وما في الاستسعاء 6022 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من أعتق شركاً له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق ' . أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك .