وروي فيه عن عمر بن الخطاب .
وحديث علقمة بن عبد الله المزني عن أبيه عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] :
' يعتق الرجل من عبده ما شاء إن شاء ثلثاً وإن شاء ربعاً ' .
لا يصح إنما رواه محمد بن فَضَاء عن أبيه عن علقمة وهو ضعيف عند أهل
العلم بالحديث .
وحديث إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده فيمن أعتق
نصف عبده فجاء العبد فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] :
' يعتق في عتقك ويرق في رقك ' .
تفرد به عمر بن حوشب عن إسماعيل وهو منقطع .
عمرو بن سعيد بن العاص ليست له صحبة .
1288 - [ باب ] عتق الشريك وما في الاستسعاء
6022 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر
أحمد بن الحسن قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك
عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
' من أعتق شركاً له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل
فأعطى شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق ' .
أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك .
معرفة السنن والآثار — صفحة 486
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤٨٦