تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
وهذا حديث قد رواه جماعة من الثقات عن نافع ثم في رواية بعضهم ما دل على أنه إذا كان موسراً عتق كله يوم تكلم بالعتق . وفي رواية بعضهم : ' فيدفع ثمنه إلى شركائه وأعتق في مال الذي أعتقه ' . وفي رواية بعضهم قال : ' فيعطي شركاؤه حصصهم ويخلي سبيل المعتق ' . وقال بعضهم : فعليه أن يكمل عتقه بقيمة عدل . وكأنهم لم يراعوا هذا وإنما [ 289 / أ ] / راعوا حصول العتق في الجملة ووجوب الضمان إذا كان موسراً . والله أعلم . 6023 - وأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' أيما عبد كان بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبيه فإن كان موسراً فإنه يقوم عليه بأغلى القيمة أو قيمة عدل ليست بوكس ولا شطط ثم يغرم لهذا حصته ' . وقال في موضع آخر : ' بأغلى القيمة ويعتق ' . وربما قال : ' قيمته لا وكس فيها ولا شطط ' . أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان . 6024 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال أخبرني قيس بن