وهذا حديث قد رواه جماعة من الثقات عن نافع ثم في رواية بعضهم ما دل
على أنه إذا كان موسراً عتق كله يوم تكلم بالعتق .
وفي رواية بعضهم :
' فيدفع ثمنه إلى شركائه وأعتق في مال الذي أعتقه ' .
وفي رواية بعضهم قال :
' فيعطي شركاؤه حصصهم ويخلي سبيل المعتق ' .
وقال بعضهم :
فعليه أن يكمل عتقه بقيمة عدل .
وكأنهم لم يراعوا هذا وإنما [ 289 / أ ] / راعوا حصول العتق في الجملة ووجوب الضمان
إذا كان موسراً . والله أعلم .
6023 - وأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا
الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله عن أبيه
أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
' أيما عبد كان بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبيه فإن كان موسراً فإنه يقوم عليه
بأغلى القيمة أو قيمة عدل ليست بوكس ولا شطط ثم يغرم لهذا حصته ' .
وقال في موضع آخر :
' بأغلى القيمة ويعتق ' .
وربما قال :
' قيمته لا وكس فيها ولا شطط ' .
أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان .
6024 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس
أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال أخبرني قيس بن
معرفة السنن والآثار — صفحة 487
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤٨٧