أنها حدثته أن هند أم معاوية جاءت تسأل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقالت :
إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطني وولدي إلا ما أخذت منه سراً وهو لا
يعلم فهو عَلَيّ في ذلك من شيء ؟
فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] :
' خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ' .
زاد أبو سعيد في روايته .
قال الشافعي :
إذ كانت هند زوجة لأبي سفيان وكانت القيم على ولدها لصغرهم بأمر زوجها
فأذن لها رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن تأخذ من مال أبي سفيان ما يكفيها وولدها بالمعروف .
فمثلها الرجل يكون له على الرجل الحق بأي وجه ما كان فيمنعه إياه فله أن
يأخذ من ماله حيث وجده سراً وعلانية .
ثم ساق الكلام في التفريع وفي الحجة فيه مع من كلمة في هذه المسألة إلى أن
قال :
فإنه يقال أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
' أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ' .
[ 288 / أ ] / قال الشافعي :
معرفة السنن والآثار — صفحة 482
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤٨٢