نصفان لأن الرجل قد يملك متاع النساء بالشرى والميراث وغير ذلك .
والمرأة [ 287 / ب ] / قد تملك متاع الرجال بالشرى والميراث وغير ذلك .
وقد استحل علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ببدن من حديد .
وهذا من متاع الرجال وقد كانت فاطمة من تلك الحال مالكة للبدن دون
علي بن أبي طالب .
وقد رأيت امرأة كان بيني وبينها صهر عندها سيف استقامته في ميراث أبيها بمال
عظيم ودرع ومصحف فكان لها دون أخويها .
ورأيت من ورث أمه وأخته فاستحيا من بيع متاعهما وصار مالكاً لمتاع النساء .
وإذا كان هذا موجود فلا يجوز فيه غير ما وصفت وأطال الكلام في هذا .
وحكى في رواية أبي عبد الله بالإجازة عن بعض العراقيين أنه كان يحدث عن
حماد عن إبراهيم أنه قال :
ما كان للرجل من المتاع فهو للرجل وما كان للنساء فهو للمرأة وما كان للرجال
والنساء فهو للباقي منهما وذلك إذا توفي أحدهما وإن طلقها فالباقي للزوج .
قال أحمد :
وروي عن الشعبي عن عليّ : ما كان للرجل فهو للرجل وما كان للنساء فهو
للمرأة .
وهو عنه منقطع .
1287 - [ باب ] أخذ الرجل حقه ممن منعه إياه
6016 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا
الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة
معرفة السنن والآثار — صفحة 481
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤٨١