تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
نصفان لأن الرجل قد يملك متاع النساء بالشرى والميراث وغير ذلك . والمرأة [ 287 / ب ] / قد تملك متاع الرجال بالشرى والميراث وغير ذلك . وقد استحل علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ببدن من حديد . وهذا من متاع الرجال وقد كانت فاطمة من تلك الحال مالكة للبدن دون علي بن أبي طالب . وقد رأيت امرأة كان بيني وبينها صهر عندها سيف استقامته في ميراث أبيها بمال عظيم ودرع ومصحف فكان لها دون أخويها . ورأيت من ورث أمه وأخته فاستحيا من بيع متاعهما وصار مالكاً لمتاع النساء . وإذا كان هذا موجود فلا يجوز فيه غير ما وصفت وأطال الكلام في هذا . وحكى في رواية أبي عبد الله بالإجازة عن بعض العراقيين أنه كان يحدث عن حماد عن إبراهيم أنه قال : ما كان للرجل من المتاع فهو للرجل وما كان للنساء فهو للمرأة وما كان للرجال والنساء فهو للباقي منهما وذلك إذا توفي أحدهما وإن طلقها فالباقي للزوج . قال أحمد : وروي عن الشعبي عن عليّ : ما كان للرجل فهو للرجل وما كان للنساء فهو للمرأة . وهو عنه منقطع . 1287 - [ باب ] أخذ الرجل حقه ممن منعه إياه 6016 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة
معرفة السنن والآثار — صفحة 481 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن