من هؤلاء فقال : أي شيء قالت لكم ابنتي ؟ قالوا : ننشدك الله أن تحملنا على ما قالت
ابنتك .
قال : تعالوا فذهب بهم إلى دار فيها غنم كثير لها جدايا ففرق جديانهم جعل
أولاد هذه عند غيرها ودعا ابنته الصغيرة فقال : يا بنية انظري هؤلاء الغنم .
قالت : والله يا أبتِ ما واحد منهم عندها جداها قال فردي كل واحدة إلى
موضعها .
فجعلت تأخذ كل جدي فترده إلى أمه ووافقها فيما قالت من الصبي .
قال الشافعي في رواية المزني :
وإذا أسلم أحد أبويه وهو صغير أو معتوه كان مسلماً . ثم ساق الكلام في
الحجة فيه إلى أن قال :
وكان الإسلام أولى به لأن الله تعالى أعلى الإسلام على الأديان أولى
أن يكون له الحكم .
وقد روي عن عمر بن الخطاب معنى ذلك .
وهذا فيما أرسله الحسن عن عمر .
ورويناه عن شريح والحسن والشعبي .
1286 - [ باب ] متاع البيت يختلف فيه الزوجان
6015 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال
الشافعي رحمه الله :
إذا اختلف الرجل والمرأة في متاع البيت الذي هما فيه ساكنان فالظاهر أنه في
أيديهما فيحلف كل واحد منهما لصاحبه على دعواه فإن حلفا جميعاً فالمتاع بينهما
معرفة السنن والآثار — صفحة 480
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤٨٠