تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
من هؤلاء فقال : أي شيء قالت لكم ابنتي ؟ قالوا : ننشدك الله أن تحملنا على ما قالت ابنتك . قال : تعالوا فذهب بهم إلى دار فيها غنم كثير لها جدايا ففرق جديانهم جعل أولاد هذه عند غيرها ودعا ابنته الصغيرة فقال : يا بنية انظري هؤلاء الغنم . قالت : والله يا أبتِ ما واحد منهم عندها جداها قال فردي كل واحدة إلى موضعها . فجعلت تأخذ كل جدي فترده إلى أمه ووافقها فيما قالت من الصبي . قال الشافعي في رواية المزني : وإذا أسلم أحد أبويه وهو صغير أو معتوه كان مسلماً . ثم ساق الكلام في الحجة فيه إلى أن قال : وكان الإسلام أولى به لأن الله تعالى أعلى الإسلام على الأديان أولى أن يكون له الحكم . وقد روي عن عمر بن الخطاب معنى ذلك . وهذا فيما أرسله الحسن عن عمر . ورويناه عن شريح والحسن والشعبي . 1286 - [ باب ] متاع البيت يختلف فيه الزوجان 6015 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله : إذا اختلف الرجل والمرأة في متاع البيت الذي هما فيه ساكنان فالظاهر أنه في أيديهما فيحلف كل واحد منهما لصاحبه على دعواه فإن حلفا جميعاً فالمتاع بينهما