تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
5895 - أخبرناه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن مالك فذكره بنحوه . رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن مالك . وأما الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في القرون قال : ' ثم يخلف بعدهم خلف تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته ' . والذي رواه عمران بن حصين عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في القرون قال : ' ثم ينشأ قوم ينذرون ولا يوفون ويحلفوا ولا يستحلفون ويشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون ' . فيحتمل أن يكون ذلك في كراهية التسارع إلى أداء الشهادة وصاحبها بها عالم حتى يستشهد . وحديث زيد بن خالد في الرجل يكون عنده لإنسان شهادة وهو لا يعلمها . ويحتمل أن يكون المراد به في حديث ابن مسعود وعمر : أن الرجل يشهد بما لا يعمل يكون شاهد زور . وقد قيل المراد به : كراهية الحلف بالشهادة والإكثار منه . والله أعلم . 1265 - [ باب ] ما على من دعى ليشهد قبل أن يشهد أو ليكتب 5896 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله : قال الله تعالى :