5895 - أخبرناه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر
حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن مالك فذكره بنحوه .
رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن مالك .
وأما الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في القرون قال :
' ثم يخلف بعدهم خلف تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته ' .
والذي رواه عمران بن حصين عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في القرون قال :
' ثم ينشأ قوم ينذرون ولا يوفون ويحلفوا ولا يستحلفون ويشهدون ولا
يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون ' .
فيحتمل أن يكون ذلك في كراهية التسارع إلى أداء الشهادة وصاحبها بها عالم
حتى يستشهد .
وحديث زيد بن خالد في الرجل يكون عنده لإنسان شهادة وهو لا يعلمها .
ويحتمل أن يكون المراد به في حديث ابن مسعود وعمر : أن الرجل يشهد بما
لا يعمل يكون شاهد زور .
وقد قيل المراد به : كراهية الحلف بالشهادة والإكثار منه .
والله أعلم .
1265 - [ باب ] ما على من دعى ليشهد قبل أن يشهد أو ليكتب
5896 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه
الله :
قال الله تعالى :
معرفة السنن والآثار — صفحة 389
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٨٩