غمر على أخيه ' .
فهذا حديث لم يروه عن عمرو ثقة والذي رواه عن عمرو ، وهو ثقة لم يذكر من
المحدود .
وروى من أوجه [ 261 - ب ] / أخر كلها ضعيف .
والمراد به إن صح قبل أن يتوب كما هو المراد بسائر من ذكر معه .
وهذا هو المراد بما روي في ذلك في كتاب عمر إلى أبي موسى فهو القائل لأبي
بكرة :
تب تقبل شهادتك .
وروينا عن الحسن : أن رجلاً من قريش سرق ناقة فقطع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يده
وكان جائز الشهادة .
وهذا مرسل وهو قول الكافة إذا تاب وأصلح .
وبالله التوفيق .
1263 - [ باب ] التحفظ في الشهادة والعلم بها
5894 - أنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا العباس حدثهم عن الربيع عن الشافعي
قال :
قال الله تبارك وتعالى :
* ( وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ
مَسْئولاً ) * .
معرفة السنن والآثار — صفحة 386
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٨٦