تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
الوصية ولا مال للمشهود له أنه وصي . ثم لم أعلم أحداً من أهل العلم خالف في أن لا يجوز في الزنا إلا الرجال . وعلمت أكثرهم قال : ولا في طلاق ولا رجعة إذا تناكر الزوجان . وقالوا ذلك في الوصية فكان كما حكيت من أقاويلهم دلالة على موافقة ظاهر كتاب الله . وكان أولى الأمور أن يصار إليه ويقاس عليه . قال : وذكر الله تبارك وتعالى شهود الدين فذكر فيهم النساء وكان الدين أخذ مال من المشهود عليه . ثم ساق الكلام في قياس القصاص والحد وغيرهما مما يستحق به غير مال بالطلاق والرجعة وما يستحق به مال بالدين ثم قال : وفي [ 259 / ب ] / الدين دلالة على أن لا تجوز شهادة النساء حيث يخبرهن إلا مع رجل ولا تجوز منهم إلا امرأتان فصاعداً . قال أحمد : وقد روينا في حديث رافع بن خديج في الرجل الذي قتل بخيبر فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' ألكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم ' ؟ قالوا : يا رسول الله لم يكن ثم أحد من المسلمين وإنما هم يهود . وروينا عن عائشة عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا نكاح إلا بوليّ وشاهدي عدل ' .