تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
له والمقضي عليه ولا يجعل الحلال على واحد منهما حراماً ولا الحرام لواحد منهما حلالاً . ثم ساق الكلام في الطلاق والبيع وغير ذلك على القياس . وروينا عن ابن سيرين عن شريح أنه كان يقول للرجل : إني لأقضي لك وإني لأظنك ظالماً ولكن لا يسعني إلا أن أقضي بما يحضرني من البينة وإن قضائي لا يحل لك حراماً . 1261 - [ باب ] [ 260 / أ ] / في أن شهادة النساء لا رجل معهن قال الشافعي رحمه الله : الولاد وعيوب النساء مما لم أعلم مخالفاً لقيته في أن شهادة النساء فيه جائزة لا رجل معهن . ثم ساق الكلام إلى أن قال : ثم اختلفوا في شهادة النساء فأخبره مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال : لا تجوز شهادة النساء لا رجل معهن في أمر النساء أقل من أربع عدول . 5884 - أخبرناه أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي فذكره . قال الشافعي : وبهذا نأخذ وذكر الحجة فيه وحكى الخلاف عن من أجاز شهادة المرأة الواحدة في ذلك وقول من قال منهم فإنا روينا عن علي رضي الله عنه : أنه أجاز شهادة القابلة وحدها . قال الشافعي :