له والمقضي عليه ولا يجعل الحلال على واحد منهما حراماً ولا الحرام لواحد منهما
حلالاً .
ثم ساق الكلام في الطلاق والبيع وغير ذلك على القياس .
وروينا عن ابن سيرين عن شريح أنه كان يقول للرجل :
إني لأقضي لك وإني لأظنك ظالماً ولكن لا يسعني إلا أن أقضي بما يحضرني
من البينة وإن قضائي لا يحل لك حراماً .
1261 - [ باب ] [ 260 / أ ] / في أن شهادة النساء لا رجل معهن
قال الشافعي رحمه الله :
الولاد وعيوب النساء مما لم أعلم مخالفاً لقيته في أن شهادة النساء فيه جائزة لا
رجل معهن .
ثم ساق الكلام إلى أن قال :
ثم اختلفوا في شهادة النساء فأخبره مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء أنه
قال :
لا تجوز شهادة النساء لا رجل معهن في أمر النساء أقل من أربع عدول .
5884 - أخبرناه أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا
الشافعي فذكره .
قال الشافعي :
وبهذا نأخذ وذكر الحجة فيه وحكى الخلاف عن من أجاز شهادة المرأة الواحدة
في ذلك وقول من قال منهم فإنا روينا عن علي رضي الله عنه : أنه أجاز شهادة القابلة
وحدها .
قال الشافعي :
معرفة السنن والآثار — صفحة 380
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٨٠