وبمعناه رواه الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير إلا أن في حديث الأوزاعي :
' لا نذر في غَضَب وكفارته كفارة يمين ' .
وكذلك رواه حماد بن زيد عن محمد بن الزبير ورواه أبي عروبة عن محمد بن
الزبير وقال :
' لا نذر في معصية الله ' .
ورواه عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن الزبير عن أبيه أن رجلاً حدثه أنه سأل
عمران بن حصين عن رجل حلف أنه لا يصلي في مسجد قومه .
فقال عمران [ 249 / أ ] / سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول :
' لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين ' .
وفي هذا دلالة على أن أباه لم يسمعه من عمران .
ورواه ابن إسحاق عن محمد بن الزبير عن رجل صحبه عن عمران .
ورواه الثوري عن محمد بن الزبير عن الحسن عن عمران بن حصين إلا أنه
قال :
' لا نذر في معصية أو في غضب ' .
فهذا حديث مختلف في إسناده ومتنه كما ذكرنا ولا تقوم الحجة بأمثال ذلك .
وقد روينا عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال :
محمد بن الزبير الحنظلي منكر الحديث وفيه نظر .
5835 - أخبرناه أبو سعيد الماليني أخبرنا أبو أحمد بن عدي قال سمعت ابن
حماد يذكره عن البخاري .
معرفة السنن والآثار — صفحة 339
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٣٩