تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
وبمعناه رواه الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير إلا أن في حديث الأوزاعي : ' لا نذر في غَضَب وكفارته كفارة يمين ' . وكذلك رواه حماد بن زيد عن محمد بن الزبير ورواه أبي عروبة عن محمد بن الزبير وقال : ' لا نذر في معصية الله ' . ورواه عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن الزبير عن أبيه أن رجلاً حدثه أنه سأل عمران بن حصين عن رجل حلف أنه لا يصلي في مسجد قومه . فقال عمران [ 249 / أ ] / سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : ' لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين ' . وفي هذا دلالة على أن أباه لم يسمعه من عمران . ورواه ابن إسحاق عن محمد بن الزبير عن رجل صحبه عن عمران . ورواه الثوري عن محمد بن الزبير عن الحسن عن عمران بن حصين إلا أنه قال : ' لا نذر في معصية أو في غضب ' . فهذا حديث مختلف في إسناده ومتنه كما ذكرنا ولا تقوم الحجة بأمثال ذلك . وقد روينا عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال : محمد بن الزبير الحنظلي منكر الحديث وفيه نظر . 5835 - أخبرناه أبو سعيد الماليني أخبرنا أبو أحمد بن عدي قال سمعت ابن حماد يذكره عن البخاري .
معرفة السنن والآثار — صفحة 339 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن