قال أحمد :
وإنما الحديث فيه عن الحسن عن هياج بن عمران البرجمي : أن غلاماً لأبيه
أبق فجعل لله عليه إن قدر عليه ليقطعن يده فلما قدر عليه بعثني إلى عمران بن حصين
فسألته فقال :
إني سمعت النبي [ صلى الله عليه وسلم ] يحث في خطبته على الصدقة وينهي عن المثلة فقل
لأبيك فليكفر عن يمينه وليتجاوز عن غلامه .
قال وبعثني إلى سمرة فقال مثل ذلك .
5836 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أحمد عن سلمان الفقيه حدثنا
جعفر بن أبي عثمان الطيالسي حدثنا محمد بن سنان العوفي حدثنا همام عن قتادة عن
الحسن فذكره .
هذا أصح ما روي فيه عن عمران واختلف في الذي رواه عنه الحسن فقيل
هكذا وقيل حيان بن عمران البرجمي .
والأمر بالتكفير فيه موقوف على عمران وسمرة .
والذي روي عن ابن عباس مرفوعاً .
' من نذر نذراً في معصية الله فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذراً لم يطقه فكفارته
كفارة يمين ' .
لم يثبت رفعه والله أعلم .
وحكينا عن الربيع بن سليمان أنه قال في هذه المسألة قول آخر .
من نذر أن يفعل معصية فلا يفعلها وعليه كفارة يمين كما لو قال والله لأقتلن
فلاناً فلا يقتله وعليه كفارة .
[ 249 / ب ] / قلت : وهذا قول يوافق هذه الآثار .
معرفة السنن والآثار — صفحة 340
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٤٠