تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
قال أحمد : وإنما الحديث فيه عن الحسن عن هياج بن عمران البرجمي : أن غلاماً لأبيه أبق فجعل لله عليه إن قدر عليه ليقطعن يده فلما قدر عليه بعثني إلى عمران بن حصين فسألته فقال : إني سمعت النبي [ صلى الله عليه وسلم ] يحث في خطبته على الصدقة وينهي عن المثلة فقل لأبيك فليكفر عن يمينه وليتجاوز عن غلامه . قال وبعثني إلى سمرة فقال مثل ذلك . 5836 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أحمد عن سلمان الفقيه حدثنا جعفر بن أبي عثمان الطيالسي حدثنا محمد بن سنان العوفي حدثنا همام عن قتادة عن الحسن فذكره . هذا أصح ما روي فيه عن عمران واختلف في الذي رواه عنه الحسن فقيل هكذا وقيل حيان بن عمران البرجمي . والأمر بالتكفير فيه موقوف على عمران وسمرة . والذي روي عن ابن عباس مرفوعاً . ' من نذر نذراً في معصية الله فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذراً لم يطقه فكفارته كفارة يمين ' . لم يثبت رفعه والله أعلم . وحكينا عن الربيع بن سليمان أنه قال في هذه المسألة قول آخر . من نذر أن يفعل معصية فلا يفعلها وعليه كفارة يمين كما لو قال والله لأقتلن فلاناً فلا يقتله وعليه كفارة . [ 249 / ب ] / قلت : وهذا قول يوافق هذه الآثار .