فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] هذا القول وأخذ ناقته ولم يأمرها أن تنحر مثلها ولا تكفر .
[ 248 / أ ] / قال الشافعي :
وبذلك نقول أن من نذر تبرراً أن ينحر مال غيره فهذا نذر فيما لا يملك فالنذر
ساقط عنه .
5831 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا
الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن طاوس أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] مر بأبي إسرائيل وهو قائم
في الشمس فقال :
' ما له ' ؟
فقالوا : نذر أن لا يستظل ولا يقعد ولا يكلم أحداً ويصوم .
فأمره النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أن يستظل ويقعد وأن يكلم الناس ويتم صومه ولم يأمره بكفارة .
قال أحمد :
هذا مرسل جيد .
وقد روى أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال :
بينما النبي [ صلى الله عليه وسلم ] يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس فسأل عنه ؟
فقالوا : هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم ولا
يفطر . فقال :
' مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه ' .
5832 - أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب فذكره .
رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل .
معرفة السنن والآثار — صفحة 336
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٣٦