وروينا في حديث كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن شماسة المهري عن أبي
الخير عن عقبة بن عامر الجهني عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
' كفارة النذر كفارة اليمين ' .
5825 - أخبرناه أبو زكريا في آخرين قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا محمد بن
عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن كعب بن
علقمة . فذكره غير أن ذكر أبي الخير سقط من إسناده .
رواه مسلم في الصحيح عن هارون بن سعيد وغيره عن ابن وهب .
5826 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الوليد حدثنا الحسن بن سفيان
حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب فذكره .
5827 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال وسمعت الشافعي
وسأله رجل عن المشي فحنث بالمشي إلى الكعبة :
فأفتاه بكفارة يمين . فقال له الرجل .
بهذا تقول يا أبا عبد الله ؟ قال : هذا قول من هو خير مني قال : من هو ؟ قال :
عطاء بن أبي رباح .
قال الشافعي :
وقد قال غير عطاء عليه المشي كما يكون عليه إذا نذره متبرراً .
وقال غيره في الصدقة يتصدق بجميع ما يملك إلا أنه قال : ويحبس قدر ما يقوته
فإذا أيسر تصدق بالذي حبس .
وذهب غيره إلى أن يتصدق بثلث ماله .
وغيره إلى أن يتصدق بالزكاة .
معرفة السنن والآثار — صفحة 333
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٣٣