فأمروها أن تكفر يمينها وتخلي بينهما .
وفي بعض الروايات :
وعليها المشي إلى بيت الله إن لم تفرق بينهما .
5823 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافي فيمن
حلف بالمشي إلى بيت الله .
ففيها قولان أحدهما معقول معنى قول عطاء :
أن [ كل ] من حلف بشيء من النسك صوم أو حج أو عمرة فكفارته كفارة
يمين إذا حنث ولا يكون عليه حج ولا عمرة ولا صوم .
ومذهبه أن أعمال البر لله لا تكون إلا الفرض بفرض يؤديه من فرض الله
عليه أو تبرراً يريد الله به .
فأما على غلق الأيمان فلا يكون تبرراً .
قال أحمد :
قد روينا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
' إنما النذر ما ابتغى به وجه الله جل وعز ' .
5824 - أخبرناه عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق المؤدب أخبرنا أبو بكر بن
خنب أخبرنا أبو إسماعيل الترمذي حدثنا أيوب بن سليمان حدثني أبو بكر [ 247 / أ ] بن أبي
أويس عن سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب فذكره .
معرفة السنن والآثار — صفحة 332
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٣٢