تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
فأمروها أن تكفر يمينها وتخلي بينهما . وفي بعض الروايات : وعليها المشي إلى بيت الله إن لم تفرق بينهما . 5823 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافي فيمن حلف بالمشي إلى بيت الله . ففيها قولان أحدهما معقول معنى قول عطاء : أن [ كل ] من حلف بشيء من النسك صوم أو حج أو عمرة فكفارته كفارة يمين إذا حنث ولا يكون عليه حج ولا عمرة ولا صوم . ومذهبه أن أعمال البر لله لا تكون إلا الفرض بفرض يؤديه من فرض الله عليه أو تبرراً يريد الله به . فأما على غلق الأيمان فلا يكون تبرراً . قال أحمد : قد روينا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إنما النذر ما ابتغى به وجه الله جل وعز ' . 5824 - أخبرناه عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق المؤدب أخبرنا أبو بكر بن خنب أخبرنا أبو إسماعيل الترمذي حدثنا أيوب بن سليمان حدثني أبو بكر [ 247 / أ ] بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب فذكره .
معرفة السنن والآثار — صفحة 332 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن