( تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ) * .
قال : سبعة أشهر . وقال مرة : ستة أشهر .
وعن الحسن قال :
ما بين ستة أشهر والسبعة .
وعن ابن المسيب قال :
شهرين . وقال مرة : ستة أشهر .
وقال ربيعة : سَنة .
وفي كل ذلك دلالة على أن الحين لا حد له .
قال الشافعي :
ليس في الحين وقت معلوم وذلك أن الحين قد يكون مدة الدنيا كلها وما هو
أقل [ 246 / أ ] / منها إلى يوم القيامة .
والفُتيا لمن قال هذا أن يقال له :
إنما حلفت على ما لا نعلم ولا نعلمك مصيرك إلى علمنا والورع لك أن تقضيه
قبل انقضاء يوم ولا نحنشك أبداً .
5818 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيمن
قال والله لأقضين حقك إلى حين . فذكره قال :
5819 - وبهذا الإسناد قال قال الشافعي :
وإذا حلف الرجل ما له مال وله عرض أو دين أو هما حنث لأن هذا مال إلا أن
يكون نوى شيئاً .
قال أحمد :
وقد روينا عن سويد بن هبيرة عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال :
' خير مال المرء مهره مأمورة أو سكة مأبورة ' .
معرفة السنن والآثار — صفحة 329
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٢٩