تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
( تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ) * . قال : سبعة أشهر . وقال مرة : ستة أشهر . وعن الحسن قال : ما بين ستة أشهر والسبعة . وعن ابن المسيب قال : شهرين . وقال مرة : ستة أشهر . وقال ربيعة : سَنة . وفي كل ذلك دلالة على أن الحين لا حد له . قال الشافعي : ليس في الحين وقت معلوم وذلك أن الحين قد يكون مدة الدنيا كلها وما هو أقل [ 246 / أ ] / منها إلى يوم القيامة . والفُتيا لمن قال هذا أن يقال له : إنما حلفت على ما لا نعلم ولا نعلمك مصيرك إلى علمنا والورع لك أن تقضيه قبل انقضاء يوم ولا نحنشك أبداً . 5818 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيمن قال والله لأقضين حقك إلى حين . فذكره قال : 5819 - وبهذا الإسناد قال قال الشافعي : وإذا حلف الرجل ما له مال وله عرض أو دين أو هما حنث لأن هذا مال إلا أن يكون نوى شيئاً . قال أحمد : وقد روينا عن سويد بن هبيرة عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : ' خير مال المرء مهره مأمورة أو سكة مأبورة ' .
معرفة السنن والآثار — صفحة 329 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن