تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
فيحتمل أن يكون استحب أن يعطي أكثر ما ورد في الكفارات وإن كان يجزي في اليمين أقل منه والله أعلم . قال الشافعي في كتاب الأيمان المسموع من أبي سعيد بإسناده : كل من وجب عليه صوم ليس بمشروطاً عليه في كتاب الله أن يكون متتابعاً أجزأه أن يكون متفرقاً قياساً على قول الله تبارك وتعالى في قضاء رمضان : * ( فعدة من أيام أخر ) * . والعدة : أن يأتي بعدد صوم لا ولاء . وقال في كتاب الصيام الكبير : وصوم كفارة اليمين متتابع والله أعلم . قال أحمد : قد روينا عن أُبي بن كعب أنه كان يقرأ : فصيام ثلاثة أيام متتابعات . وروي أيضاً عن ابن مسعود . والرواية عنهما وقعت مرسلة . والله أعلم . 1241 - [ باب ] يمين المكره والناسي وحنثهما 5817 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : أصل ما أذهب إليه أن يمين المكره غير ثابتة عليه لما احتججت من الكتاب والسنة . أما الكتاب : [ 245 / ب ] / فأحتج منه بقوله عز وجل :