فيحتمل أن يكون استحب أن يعطي أكثر ما ورد في الكفارات وإن كان يجزي
في اليمين أقل منه والله أعلم .
قال الشافعي في كتاب الأيمان المسموع من أبي سعيد بإسناده :
كل من وجب عليه صوم ليس بمشروطاً عليه في كتاب الله أن يكون متتابعاً
أجزأه أن يكون متفرقاً قياساً على قول الله تبارك وتعالى في قضاء رمضان :
* ( فعدة من أيام أخر ) * .
والعدة : أن يأتي بعدد صوم لا ولاء .
وقال في كتاب الصيام الكبير :
وصوم كفارة اليمين متتابع والله أعلم .
قال أحمد :
قد روينا عن أُبي بن كعب أنه كان يقرأ :
فصيام ثلاثة أيام متتابعات .
وروي أيضاً عن ابن مسعود .
والرواية عنهما وقعت مرسلة . والله أعلم .
1241 - [ باب ] يمين المكره والناسي وحنثهما
5817 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي :
أصل ما أذهب إليه أن يمين المكره غير ثابتة عليه لما احتججت من الكتاب
والسنة .
أما الكتاب : [ 245 / ب ] / فأحتج منه بقوله عز وجل :
معرفة السنن والآثار — صفحة 326
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٢٦