* ( وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ [ 237 / أ ] / وَالأَغْلاَلَ
الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ) * .
فقيل : - والله أعلم - أوزارهم وما منعوا بما أحدثوا قبل ما شرع من دين
محمد [ صلى الله عليه وسلم ] .
ثم ساق الكلام إلى أن قال :
وأحل الله جل وعز طعام أهل الكتاب فكان ذلك عند أهل التفسير ذبائحهم .
ولم يستثن منها شيئاً .
فلا يجوز أن تحل ذبيحة كتابي وفي الذبيحة حرام على كل مسلم مما كان
حرم على أهل الكتاب قبل محمد [ صلى الله عليه وسلم ] .
ثم ساق الكلام إلى أن قال :
لأن الله جل وعز أباح ما ذكر عامة لا خاصة .
قال أحمد :
وحديث عبد الله بن مغفل في الشحم الذي وجدوه بخيبر دليل على إباحته .
1232 - [ باب ]
ما حرم المشركون على أنفسهم
قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد :
حرم المشركون على أنفسهم من أموالهم أشياء أبان الله عز وجل أنها ليست
حراماً بتحريمهم [ وقد ذكرت بعض ما ذكر الله تعالى منها ] : وذلك مثل البحيرة
معرفة السنن والآثار — صفحة 296
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٩٦