تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
* ( وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ [ 237 / أ ] / وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ) * . فقيل : - والله أعلم - أوزارهم وما منعوا بما أحدثوا قبل ما شرع من دين محمد [ صلى الله عليه وسلم ] . ثم ساق الكلام إلى أن قال : وأحل الله جل وعز طعام أهل الكتاب فكان ذلك عند أهل التفسير ذبائحهم . ولم يستثن منها شيئاً . فلا يجوز أن تحل ذبيحة كتابي وفي الذبيحة حرام على كل مسلم مما كان حرم على أهل الكتاب قبل محمد [ صلى الله عليه وسلم ] . ثم ساق الكلام إلى أن قال : لأن الله جل وعز أباح ما ذكر عامة لا خاصة . قال أحمد : وحديث عبد الله بن مغفل في الشحم الذي وجدوه بخيبر دليل على إباحته . 1232 - [ باب ] ما حرم المشركون على أنفسهم قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد : حرم المشركون على أنفسهم من أموالهم أشياء أبان الله عز وجل أنها ليست حراماً بتحريمهم [ وقد ذكرت بعض ما ذكر الله تعالى منها ] : وذلك مثل البحيرة