والسائبة والوصيلة والحام كانوا يتركونها في الإبل والغنم كالعتق .
فقال الله جل وعز :
* ( ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ) * .
وقال :
* ( قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين ) * .
وذكر الشافعي سائر الآيات التي وردت في ذكر ما حرموا من الأنعام والحرث ثم
قال :
فأعلمهم أنه لا يحرم عليهم بما حرموا .
قال : ويقال : نزل فيهم :
* ( قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ) * .
فرد إليهم ما أخرجوا من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وأعلمهم أنه لم
يحرم عليهم ما حرموا بتحريمهم .
وذكر غير ذلك من الآيات التي وردت في معناه .
وبالله التوفيق .
واحتج الشافعي رحمه الله في سنن حرملة في إباحته طعام أهل الكتاب يقول
الله عز وجل :
* ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) * .
معرفة السنن والآثار — صفحة 297
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٩٧