5587 - وأخبرنا أبو سعيد - في كتاب تحريم الجمع - حدثنا أبو العباس قال
حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة حدثنا الفضيل بن عيسى الرقاشي
قال :
كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي أن سل الحسن لِمَ أقر المسلمون بيوت
النيران وعبادة الأوثان ونكاح الأمهات والأخوات ؟
فسأله فقال الحسن : لأن العلاء بن الحضرمي لما قدم البحرين أقرهم على
ذلك .
قال الشافعي :
فهذا لا أعلم فيه خلافاً بين أحد لقيته .
وقال الشافعي في القديم في كتاب القضاء :
وقد زعم بعض المحدثين عن عوف الأعرابي عن الحسن - وانقطع الحديث .
وإنما عنى - والله أعلم - ما :
5588 - أخبرنا أبو محمد بن يوسف الأصبهاني أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي
حدثنا سعد بن نصر حدثنا إسحاق الأزرق عن عوف الأعرابي قال :
كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطأة :
أما بعد فسل الحسن بن أبي الحسن ما منع من قبلنا من الأئمة أن يحولوا بين
المجوس وبين ما يجمعون من النساء اللاتي لا يجمعهن أحد من أهل الملل غيرهم ؟
قال فسأل عدي الحسن فأخبره :
أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قد قبل من مجوس أهل البحرين الجزية وأقرهم على
مجوسيتهم [ 199 / أ ] / ( . . . ) رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] على البحرين العلاء بن الحضرمي وأقرهم
( . . . ) رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] وأقرهم عمر بعد أبي بكر .
أشار إليه الشافعي في القديم في رواية أبي عبد الرحمن عنه ( . . . ) من
الأحاديث التي ذكرها في رواية ( . . . ) عبد العزيز البغدادي عنه إنما هو بلاغ
معرفة السنن والآثار — صفحة 169
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١٦٩