تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
أن عمر بن الخطاب كتب : أن لا تؤخذ الجزية من النساء والصبيان . وذكر حديث ابن عُلية عن أيوب عن نافع عن أسلم أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله : أن لا تأخذوا الجزية من النساء والصبيان ولا تأخذوها إلا ممن جرت عليه الموسى . وذكر حديث أبي معاوية ويعلى بن عبيد عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق قال يعلى عن معاذ . وقال أبو معاوية : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بعث معاذاً فأمره أن يأخذ من كل حالم دينار أو عدله معافري . وحديث يعلى عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] مثله . قال أحمد : أما حديث أبي بكر بن عياش فقد ذكرنا إسناده في هذا الكتاب . وحديث أبي معاوية قد ذكرنا إسناده في كتاب الزكاة . وأما حديث يعلى بن عبيد : 5533 - فأخبرناه أبو الحسن بن بشران أخبرنا أبو جعفر الرزاز حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا يعلى بن عبيد . فذكره إلا أنه قال : عن مسروق قال قال معاذ : بعثني رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] . وأما حديث أبي بكر بن حزم : أن في الكتاب الذي عندهم وهو الكتاب الذي كتبه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] لعمرو بن حزم : ' وعلى كل حالم ذكراً أو أنثى حراً وعبد دينار واف أو عرضه [ 184 / ب ] / من الثياب ' . فهو حديث منقطع وليس ذلك في الرواية الموصولة عن الزهري .