أن عمر بن الخطاب كتب : أن لا تؤخذ الجزية من النساء والصبيان .
وذكر حديث ابن عُلية عن أيوب عن نافع عن أسلم أن عمر بن الخطاب كتب
إلى عماله : أن لا تأخذوا الجزية من النساء والصبيان ولا تأخذوها إلا ممن جرت عليه
الموسى .
وذكر حديث أبي معاوية ويعلى بن عبيد عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق
قال يعلى عن معاذ . وقال أبو معاوية :
أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بعث معاذاً فأمره أن يأخذ من كل حالم دينار أو عدله معافري .
وحديث يعلى عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن مسروق عن
معاذ أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] مثله .
قال أحمد :
أما حديث أبي بكر بن عياش فقد ذكرنا إسناده في هذا الكتاب .
وحديث أبي معاوية قد ذكرنا إسناده في كتاب الزكاة .
وأما حديث يعلى بن عبيد :
5533 - فأخبرناه أبو الحسن بن بشران أخبرنا أبو جعفر الرزاز حدثنا
العباس بن محمد الدوري حدثنا يعلى بن عبيد . فذكره إلا أنه قال :
عن مسروق قال قال معاذ :
بعثني رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] .
وأما حديث أبي بكر بن حزم :
أن في الكتاب الذي عندهم وهو الكتاب الذي كتبه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] لعمرو بن
حزم :
' وعلى كل حالم ذكراً أو أنثى حراً وعبد دينار واف أو عرضه [ 184 / ب ] / من الثياب ' .
فهو حديث منقطع وليس ذلك في الرواية الموصولة عن الزهري .
معرفة السنن والآثار — صفحة 126
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١٢٦