قال الشافعي :
وحديث أسلم بضيافة ثلاث أشبه لأن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] جعل الضيافة ثلاثاً .
وقد يجوز أن يكون جعلها على قوم ثلاثاً وعلى قوم يوماً وليلة ولم يجعل على
آخرين ضيافة كما يختلف صلحه لهم فلا يرد بعض الحديث بعضاً .
قال أحمد :
روينا في حديث أبي شريح وأبي سعيد وأبي هريرة أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
' الضيافة ثلاثة أيام فما زاد على ذلك فهو صدقة ' .
1178 - [ باب ]
من ترفع عنه الجزية
5532 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي بعد
الاحتجاج بالكتاب وأمر رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن لا تقتل النساء من أهل الحرب ولا الولدان
وسباهم .
وكان ذلك دليل على خلاف بين النساء والصبيان والرجال ولا جزية على من لم
يبلع من الرجال ولا على المرأة .
وكذلك لا جزية على مغلوب على عقله من قبل أنه لا دين له يمسك به وترك له
الإسلام .
وكذلك لا جزية على مملوك [ لأنه لا مال له يعطى منه الجزية ] .
قال الشافعي في القديم في رواية أبي عبد الرحمن عنه :
أخبرنا مالك عن نافع عن أسلم :
معرفة السنن والآثار — صفحة 125
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١٢٥