قال الشافعي :
وقد صالح عمر أهل الشام على أربعة دنانير وضيافة .
أخبرنا مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب :
أن عمر ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير مع ذلك أرزاق المسلمين
وضيافة ثلاثة أيام .
سقط من متن الحديث : وعلى أهل الورق أربعين درهماً ثم قال : ومع ذلك
أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام .
5530 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أخبرنا أبو الحسن الطرائفي حدثنا
عثمان بن سعيد حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك فقرأه بتمامه .
وكلام الشافعي بعد هذا يدل على أنه رواه في الحديث فسقط من بعض الرواة
إليه .
قال الشافعي :
وقد روي أن عمر بن الخطاب ضرب على أهل الورق ثمانية وأربعين على أهل
اليسر وعلى الأوساط أربعة وعشرين وعلى من دونهما اثني عشر درهماً .
قال الشافعي :
وهذا في الدراهم أشبه بمذهب عمر لأنه عدل الدراهم في الدية اثني عشر
درهماً بدينار .
5531 - وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا
سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب :
أن عمر بن الخطاب فرض على أهل السواد ضيافة يوم وليلة فمن حبسه مرض
أو مطر أنفق من ماله .
معرفة السنن والآثار — صفحة 124
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١٢٤