ما كان في الحولين وإن كانت مصة واحدة فإنها تحرم .
قال الشافعي :
وأراه من حديث عكرمة - يريد أن ثوراً إنما أخذه عن عكرمة عن ابن عباس - وهو كما قال .
فكذلك رواه الدراوردي عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس وزاد :
وإن كان بعد الحولين فليس بشيء .
قال أحمد :
وروي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس : أن قليل الرضاعة وكثيرها يحرم في المهد .
وروي عن ابن عباس بخلاف ذلك في القليل .
والأول أصح .
وروي عن ابن عمر في الرضعة الواحدة أنها تحرم .
وروي عن علي وعبد الله إلا أن الرواية عنهما مرسلة .
والله أعلم .
4728 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : فدل ما حكت عائشة في الكتاب وما قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] .
( ( لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ) ) .
على أن الرضاع لا يحرم به على أقل اسم الرضاع ولم يكن لأحد مع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] حجة وقد قال بعض من مضى بما حكت عائشة في الكتاب ثم في السُنة والكفاية فيما حكت في الكتاب ثم في السنة .
معرفة السنن والآثار — صفحة 90
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٩٠