فقلت له - يعني لبعض أصحاب مالك - أتجد بالمدينة من علم الخاصة شيئاً أولى أن يكون عاماً ظاهراً عند أكثرهم من ترك تحريم لبن الفحل .
فقد تركناه وتركته ومن يحتج لقوله إذ كنا نجد في الخبر عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] / كالدلالة على ما نقول .
وهذا إنما أورده على طريق الإلزام في تركهم في بعض المواضع الخبر الواحد بقول بعض أهل المدينة وتركهم ما قال الأكثر من المدنيين .
أن لبن الفحل لا يحرم بما ثبت عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] :
( ( أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة .
قال الشافعي :
وأنا لم نختلف بنعمة الله قولي أنه لا نذهب إذا ثبت عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] شيء إلى أن أدعه لا أكثر ولا أقل .
993 - [ باب ]
ما يحرم من الرضاع
4715 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت :
كان فيما أنزل الله عز وجل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن .
ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وهن مما يقرأ في القرآن .
رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى .
4716 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أنها
معرفة السنن والآثار — صفحة 85
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٨٥