يزيد بن عبد الله بن قسيط عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن سليمان بن يسار وعطاء بن يسار :
إن الرضاعة من قبل الرجال لا تحرم شيئاً .
4712 - وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد قال أخبرني مروان بن أبي سعيد بن المعلى الأنصاري :
أن رجلاً أرضعته أم ولد رجل من مُزينة وللمزني امرأة أخرى سوى المرأة التي أرضعت الرجل وأنه ولدت من المزني جارية فلما بلغ ابن الرجل وبلغت الجارية خطبها فقال له الناس :
ويلك إنها أختك .
قال مروان : إن ذلك رفع إلى هشام بن إسماعيل فكتب فيه إلى عبد الملك بن مروان .
فكتب عبد الملك أن ليس ذلك برضاع .
4713 - وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عثمان بن مروان بن أبي المعلى :
أن عبد الملك كان لا يرى الرضاعة من قبل الرجال تحرم شيئاً .
4714 - وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن ابن عباس كان لا يرى الرضاعة من قبل الرجال تحرم شيئاً .
قال عبد العزيز : وذلك كان رأي ربيعة ورأي فقهائنا .
وأنكر حديث عمرو بن الشريد عن ابن عباس في : اللقاح واحد .
قال حديث رجل من أهل الطائف وما رأيت من فقهاء أهل المدينة أحداً يشك في هذا . إلا أنه روي عن الزهري خلافهم فما التفتوا إليه .
وهؤلاء أكثر وأعلم .
قال الشافعي :
معرفة السنن والآثار — صفحة 84
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٨٤