تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
يزيد بن عبد الله بن قسيط عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن سليمان بن يسار وعطاء بن يسار : إن الرضاعة من قبل الرجال لا تحرم شيئاً . 4712 - وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد قال أخبرني مروان بن أبي سعيد بن المعلى الأنصاري : أن رجلاً أرضعته أم ولد رجل من مُزينة وللمزني امرأة أخرى سوى المرأة التي أرضعت الرجل وأنه ولدت من المزني جارية فلما بلغ ابن الرجل وبلغت الجارية خطبها فقال له الناس : ويلك إنها أختك . قال مروان : إن ذلك رفع إلى هشام بن إسماعيل فكتب فيه إلى عبد الملك بن مروان . فكتب عبد الملك أن ليس ذلك برضاع . 4713 - وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عثمان بن مروان بن أبي المعلى : أن عبد الملك كان لا يرى الرضاعة من قبل الرجال تحرم شيئاً . 4714 - وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن ابن عباس كان لا يرى الرضاعة من قبل الرجال تحرم شيئاً . قال عبد العزيز : وذلك كان رأي ربيعة ورأي فقهائنا . وأنكر حديث عمرو بن الشريد عن ابن عباس في : اللقاح واحد . قال حديث رجل من أهل الطائف وما رأيت من فقهاء أهل المدينة أحداً يشك في هذا . إلا أنه روي عن الزهري خلافهم فما التفتوا إليه . وهؤلاء أكثر وأعلم . قال الشافعي :