قال ابن المنذر :
روينا عن ابن عمر أنه قال :
ينفق عليها الأربع السنين من مال المفقود لأنها حبست نفسها عليه .
وقال ابن عباس :
لسنتين فإن جاء زوجها قضت من ماله فإن مات قضت من نصيبها من الميراث .
وقالا جميعاً :
لا تنفق عليها من مال زوجها / في العدة بعد الأربع سنين أربعة أشهر وعشراً .
وذكر الشافعي في القديم بعض الآثار التي رويت في منع الضرر ثم قال :
وأحسب قضاء عمر في امرأة المفقود من بعض هذه الوجوه التي منع فيها الضرر بالمرأة إذا كان الضرر عليها أبين ثم قال :
إذا جاءت الضرورات فحكمها مخالف حكم غير الضرورات .
لم أجد له في القديم في هذا أكثر من هذا . والله أعلم .
990 - [ باب ]
استبراء أم الولد
4693 - أخبرنا أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا : حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال في أم الولد يتوفى عنها سيدها :
تعتد بحيضة .
قال أحمد :
وروينا عن القاسم بن محمد وغيره من فقهاء التابعين من أهل المدينة مثل ذلك .
معرفة السنن والآثار — صفحة 74
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٧٤