الثقفي عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق قال :
لولا أن عمر خير المفقود بين امرأته أو الصداق لرأيت أنه أحق بها إذا جاء .
قال الشافعي :
ومن قال بقول عمر في المفقود قال بهذا كله اتباعاً لقول عمر ، وعثمان .
قال الربيع : فقلت للشافعي : فإن صاحبنا - يريد مالكاً - قال : أدركت من ينكر ما قال بعض الناس عن عمر يعني في التخيير .
قال الشافعي :
فقد رأينا من ينكر قصة عمر كلها في المفقود فهل كانت الحجة عليه ؟ ! إلا أن الثقات إذا حملوا ذلك عن عمر لم يتهموا فكذلك الحجة عليك .
وكيف جاز أن يروي الثقات عن عمر حديثاً واحداً فيأخذ بعضه ويدع بعضاً .
قال الشافعي :
وقال علي بن أبي طالب في امرأة المفقود :
امرأة ابتليت فلتبصر لا تنكح حتى يأتيها يقين موته .
قال الشافعي :
وبهذا نقول لا تنكح امرأة المفقود [ حتى يأتيها ] يقين موته / وذكر أنه للعدة والميراث ثم قال :
وإنما جعل لها العدة في يقين الموت كما جعل لها الميراث في نفسه ولا يكون أن تعتد ولا ترث .
قال : وحديث النبي [ صلى الله عليه وسلم ] :
( ( إن الشيطان ينقر عند عجز أحدكم حتى يخيل إليه أنه قد أحدث فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ) ) .
معرفة السنن والآثار — صفحة 72
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٧٢