( ( لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح ) ) .
قال : فتركه ومضى فناداه : يا محمد . يا محمد فرجع إليه فقال : إني جائع فأطعمني . قال : وأحسبه قال : وإني عطشان فأسقني . قال :
هذه حاجتك ) ) .
قال ففداه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] .
وفي نسخة أخرى : ففاداه بالرجلين اللذين أسرتهما ثقيف .
وأخذ ناقته تلك .
أخرجه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الوهاب .
وفي حديث إسحاق : وأخذت ناقة رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بتلك .
وسبيت امرأة من الأنصار فذكر قصة المرأة .
قال الشافعي في رواية أبي سعيد وحده في قول رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] .
( ( أخذت بجريرة حلفائكم ثقيف ) ) .
إنما هو أن المأخوذ مشرك مباح الدم والمال لشركه من جميع جهاته والعفو عنه مباح فلم ينكر أن يقول :
( ( أخذت ) ) أي حبست بجريرة حلفائكم ثقيف ويحبسه بذلك / ليصيروا إلى أن يحلوا من أراد .
وقد غلظ بهذا بعض من تشدد في الولاية فقال :
يؤخذ الولي بالولي من المسلمين .
وهذا مشرك يحل بأن يؤخذ بكل جهة وقد قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] لرجلين من المسلمين :
معرفة السنن والآثار — صفحة 560
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٥٦٠