الحامل المتوفى عنها لها النفقة من جميع المال .
4654 - وبإسناده قال قال الشافعي فيما بلغه عن هشيم عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن عبد الله : في الحامل المتوفى عنها لها النفقة من جميع المال .
قال الشافعي :
وليسوا يقولون بهذا .
أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي وعبد الله وفي كلا الإسنادين انقطاع .
قال الشافعي :
إذا مات الميت وجب الميراث لأهله .
982 - [ باب ]
مقام المطلقة في بيتها
4655 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله :
قال الله عز وجل في المطلقات :
* ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) * .
قال الشافعي :
فالفاحشة أن تبذو على أهل زوجها فيأتي من ذلك ما يخاف الشقاق بينها وبينهم فإذا فعلت حل لهم إخراجها وكان عليهم أن ينزلوها منزلاً غيره .
4656 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس / أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن ابن عباس في قول الله عز وجل :
* ( إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) *
معرفة السنن والآثار — صفحة 50
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٥٠