رواه يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبيد الله :
أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم يأمره أن يدخل على سبيعة فيسألها عن حديثها .
فذكره موصولاً .
ومن ذلك الوجه أخرجاه في الصحيح .
4649 - أخبرناِأبو زكريا وأبو بكر قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر : أنه سُئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل ؟
فقال ابن عمر : إذا وضعت حملها فقد حلت .
فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب قال : لو ولدت وزوجها على السرير لم يدفن لحلت .
4650 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي الضحى عن علي قال :
الحامل المتوفى عنها تعتد بآخر الأجلين .
أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي وإنما رغب عنه بما مضى من سنة رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] التي هي حجة على الخلق .
981 - [ باب ]
ما جاء في نفقة المتوفى عنها زوجها
4651 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أنه قال :
ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة حسبها الميراث .
معرفة السنن والآثار — صفحة 48
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤٨