قال الشافعي :
وليسو يقولون بهذا .
أما نحن فنروي عن عليّ أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاًَ فقتله فُسئل عليّ فقال :
إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته .
أخبرنا بذلك مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب .
وبهذا نقول نحن وهم إلا أنهم يقولون في اللص يدخل دار رجل فيقتله .
ينظر إلى المقتول فإن لم يكن يعرف باللصوصية قتل القاتل وإن كان عرف باللصوصية درأ عن القاتل القتل وكانت عليه الدية .
وهذا خلاف ما رواه عن عليّ كله .
قال في موضع آخر فيما قرأنا على أبي سعيد قال :
روينا عن عمر بن الخطاب أنه أهدره . فقلت له :
قد روي عن عمر بن الخطاب أنه أهدره وقال : هذا قتيل الله والله لا يؤدي أبداً .
5279 - أخبرناه أبو محمد بن يوسف الأصبهاني أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي حدثنا سعدان بن نصر حدثنا سفيان عن الزهري عن القاسم بن محمد عن عبيد بن عمير :
أن رجلاً أضاف ناساً من هذيل فذهبت جارية لهم تحتطب فأرادها رجل منهم عن نفسها فرمته بفهر فقتلته فرفع ذلك إلى عمر فقال :
ذاك قتيل الله والله لا يؤدي أبداً .
قال الشافعي :
وهذا عندنا من عمر أن البينة قامت عنده على المقتول أو على أن ولي المقتول أقر عنده بما يوجب له أن يقتل المقتول .
قال الشافعي :
معرفة السنن والآثار — صفحة 480
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤٨٠