أخرجاه في الصحيح من حديث الليث .
وأشار إليه الشافعي فيما مضى .
5268 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي عن سفيان عن بشير بن ذعلوق عن خليد العوزي أن رجلاً أقر عند علي - أظنه بحد - فجهد عليه أن يخبره ما هو فأبى فقال : أضربوه حتى ينهاكم .
قال الشافعي :
وهم يخالفون هذا / أورده في إلزام العراقيين في خلاف علي .
ولعله أقر بحد هو حق لآدمي .
وقد روينا في الحديث الثابت عن أنس : أن رجلاً قال يا رسول الله إني قد أصبت حداً فأقم عليّ كتاب الله . قال .
( ( أليس قد صليت معنا ) ) ؟
قال : نعم . قال ؟
( ( فإن الله قد غفر لك ذنبك ) ) .
1103 - [ باب ]
قتال أهل الردة وما أصيب في أيديهم
5269 - أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله في المرتدين : على المسلمين أن يبدأوا بجهادهم وما أصاب أهل الردة للمسلمين فالحكم عليهم كالحكم على المسلمين لا يختلف في العقل والقود وضمان ما يصيبون فإن قيل :
فما صنع أبو بكر رضي الله عنه في أهل الردة ؟
قيل : قال لقوم جاءوه تائبين : تدون قتلانا ولا ندري قتلاكم . فقال عمر :
معرفة السنن والآثار — صفحة 475
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤٧٥