( ( من أصاب منكم من هذه القاذورة شيئاً فليستتر بستر الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله ) ) .
قال الشافعي :
وروي أن أبا بكر على عهد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أمر رجلاً أصاب حداً بالاستتار وأن عمر أمر به .
وهذا حديث صحيح عنهما .
ونحن نحب لمن أصاب الحد أن يستتر وأن يتقي الله ولا يعود لمعصية الله فإن الله يقبل التوبة عن عبادة .
قال أحمد :
حديث زيد بن أسلم عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في الأمر بالاستتار قد مضى في أول الكتاب .
وروي معنى هذا اللفظ في حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] موصولاً .
وحديث أبي بكر وعمر في الاستتار في باب الاعتراف بالزنى .
وروينا في الستر على أهل الحدود حديث نعيم بن هزال أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
( ( يا هزال لو سترته بثوبك كان خيراً لك مما صنعت ) ) .
وعن عقبة بن عامر أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
( ( من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موءودة من قبرها ) ) .
معرفة السنن والآثار — صفحة 472
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤٧٢