سليمان بن يسار / عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب أنه قال :
ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين فإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهراً ونصفاً .
قال سفيان وكان ثقة .
4640 - وأخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أبي أوس الثقفي عن رجل من ثقيف أنه سمع عمر بن الخطاب يقول :
لو استطعت لجعلتها حيضة ونصفاً .
فقال رجل : فاجعلها شهرا ونصفاً فسكت عمر .
4641 - أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس حدثنا بحر بن نصر حدثنا الشافعي حدثنا سفيان بن عيينة عن صدقة بن يسار :
أن عمر بن عبد العزيز كان بالمدينة فاجتمع له على أن لا يتبين الحمل في أقل من ثلاثة أشهر . وحكاه الشافعي في القديم عن بعض أصحابه ثم قال : وقال غيره شهر ونصف على النصف من عدة الحرة .
ثم قال : وهذا أقيس والأول أحوط .
وروينا فيما مضى عن ابن عمر أنه كان يقول :
عدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان .
وروينا عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار كانا يقولان :
عدة الأمة إذا هلك عنها زوجها شهران وخمس ليال .
وعن ابن شهاب : مثل ذلك .
معرفة السنن والآثار — صفحة 43
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤٣