وإنما قلت ليس بالبين جداً لأنه قد يكون في حجرته أو في المسجد فيبلغه سبه إياها ثم ينهاه حين يحضره .
وروي في حديث أبي بكرة عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في المرأة التي رجمت قال :
ثم رماها بحصاة مثل الحمصة ثم / قال :
( ( إرموا واتقوا الوجه ) ) .
وهذا إيما يرويه شيخ غير مسمى عن أبي بكرة عن أبيه .
والله أعلم .
1064 - [ باب ]
جلد البكر ونفيه
5057 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك وابن عيينة عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد .
وزاد سفيان شبل :
أن رجلاً ذكر أن ابنه زنى بامرأة رجل فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] :
( ( لأقضين بينكما بكتاب الله ) ) .
فجلد ابنه مائة وغربه عاماً وأمر أُنيساً أن يغدو على امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها .
أخرجه البخاري في الصحيح من حديث مالك بن عيينة دون ذكر شبل .
والحفاظ يزعمون أن ابن عيينة أخطأ في ذكره شبلاً في إسناده وهو يقول حفظناه
معرفة السنن والآثار — صفحة 329
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٢٩