فقالا لبيت المال .
قال الشافعي :
يعينان أنه فيء .
قال : أفعلمت أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] غنم مال ابن خطم ؟
قلت : ولا علمته ورث ورثته المسلمين ولا علمت له مالاً .
وبسط الكلام في أن لا معنى للمتوهم .
قال : فقد قال بعض أصحابك أن رجلاً ارتد في عهد عمر ولحق بدار الحرب فلم يتعرض عمر لماله ولا عثمان بعده .
قلنا : ولا نعرف هذا ثابتاً عن عمر ، ولا عثمان ولو كان خلاف قولك وبما قلنا أشبه .
أنت تزعم أنه إذا لحق بدار الحرب قسم ماله .
وتروى عن عمر وعثمان أنهما لم يقسماه وتقول : لم يعرض له .
وقد يكون بيدي من وثق به أو يكون ضمنه من هو في يديه ولم يبلغه موته فأخذه فيئاً .
قال أحمد :
وروينا عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه قال :
لقيت عمي ومعه راية فقلت أين تريد ؟
فقال : بعثني رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله .
معرفة السنن والآثار — صفحة 313
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣١٣