من ولد على الفطرة ثم ارتد إلى دين يظهره أو لا بظهره لم يستتب وقتل .
وقال بعضهم : سواء من ولد على الفطرة ومن أسلم لم يولد عليها فأيهما ارتد فكانت ردته إلى يهودية أو نصرانية أو دين يظهر استتب فإن تاب قبل منه وإن لم يتب قتل .
وإن كانت ردته إلى دين لا يظهر مثل الزندقة وما أشبهها قتل ولم ينظر إلى توبته .
قال في القديم :
وقد روى بعض محدثينا في هذا شيئاً يشبه هذا عن بعض التابعين .
وروي عن علي مثله وهو كالضعيف عن علي .
قال أحمد :
قد روينا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال في الزنديق : يقتل ولا يستتاب .
وعن ابن شهاب : إن قامت عليه البينة فإنه يقتل وإن جاء معترفاً تائباً فإنه يُترك من القتل .
وأما علي رضي الله عنه فإنه لم يبلغني عنه ما أشار إليه .
وقد بلغني عن قابوس بن المخارق عن أبيه أن محمد بن أبي بكر كتب إلى عليّ يسأله عن زنادقة مسلمين ؟
قال علي :
أما الزنادقة فيعرضون على الإسلام فإن أسلموا وإلا قتلوا .
قال الشافعي في الجديد :
وقال بعضهم : سواء من ولد على الفطرة ومن لم يولد عليها إذا أسلم / فأيهما ارتد استتيب فإن تاب قبل وإن لم يتب قتل .
قال الشافعي :
وبهذا أقول :
5024 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع قال قال الشافعي :
معرفة السنن والآثار — صفحة 299
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٩٩