قال : ولا يثبت عن زيد إلا كثبوته عن علي .
قال أحمد :
إنما رواه عن علي وزيد الشعبي وإبراهيم النخعي وروايتهما عنهما منقطعة وكذلك رواية إبراهيم عن عمر .
والقياس ما قال الشافعي رحمه الله .
4923 - وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي في ما بلغه عن شعبة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله في جراحات الرجال والنساء :
يَسْتوي في السن والموضحة وما خلا فعلى النصف .
قال الشافعي :
وهم يخالفون هذا فيقولون :
على النصف من كل شيء .
أورده فيما ألزم العراقيين عبد الله بن مسعود .
وقد روى هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال :
كان فيما جاء به عروة البارقي إلى شريح من عند عمر فذكر نحو قول ابن مسعود في جرح النساء . والله أعلم .
قال أحمد :
وروينا عن زيد بن أسلم أنه قال :
مضت السُنة بأن في الذكر الدية وفي الأنثيين الدية .
وعن الحجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت أنه قال في البيضتين : هما سواء .
معرفة السنن والآثار — صفحة 228
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٢٨