وظاهر الكتاب والسنة يدل على ما قلنا .
والله أعلم .
1033 - [ باب ]
دية المرأة
4919 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم عن عبيد الله بن عمر عن أيوب بن موسى عن ابن شهاب ومكحول وعطاء قالوا :
أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد النبي [ صلى الله عليه وسلم ] مائة من الإبل .
فقوم عمر بن الخطاب تلك الدية على أهل القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم .
ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمس مائة دينار أو ستة آلاف درهم .
فإذا كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل .
ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابي خمسون من الإبل .
وذكر حديث عثمان في المرأة التي وطئت بمكة .
4920 - وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي عن محمد بن الحسن أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علي بن أبي طالب أنه قال :
عقل المرأة على النصف من عقل الرجل والمرأة في العقل إلى الثلث ثم النصف فيما بقي .
قال : وأخبرني أو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال :
قول علي في هذا أحب إليّ من قول زيد .
معرفة السنن والآثار — صفحة 225
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٢٥