4598 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن صفيه بنت أبي عبيد عن عمر في إرسال الولائد يوطئن بمثل معنى حديث ابن شهاب عن سالم .
وساق الحديث في القديم :
أن عمر بن الخطاب قال :
ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم يتركونهن يخرجن .
لا تأتينني وليدة تعترف سيدها أن قد ألمّ بها إلا ألحقت به ولدها فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن .
4599 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قلت للشافعي : فهل خالفك في هذا غيرنا ؟
قال : نعم بعض المشرقيين .
قلت : فما كان حجتهم ؟
قال : كانت حجتهم أن قالوا : انتفى عمر من ولد جارية له . وانتفى زيد بن ثابت من ولد جارية له .
وانتفى ابن عباس من ولد جارية له .
قلت : فما كانت حجتك عليهم ؟
قال : أما عمر : فروي عنه أنه أنكر حمل جارية [ له ] أقرت بالمكروه .
وأما زيد بن ثابت وابن عباس : فإنهما أنكر إن كانا فعلا ولد جاريتين عرفا أن ليس منهما .
فحلال لهما .
وكذلك ينبغي لهما في الأمة وكذلك ينبغي لزوج الحرة إذا علم أنها حبلت من
معرفة السنن والآثار — صفحة 21
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢١