969 - [ باب ]
الشهادة في اللعان
روينا عن جابر بن زيد عن ابن عباس في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها .
قال : يلاعن الزوج ويجلد الثلاثة .
ويمثل ذلك قال الشافعي رحمه الله على أن قوله أن الشهود إذا لم يتم قذفه يحدون .
970 - [ باب ]
الإقرار بالولد
روينا عن عمر رضي الله عنه أن الرجل إذا أقر بولده طرفه عين فليس له أن ينفيه .
971 - [ باب ]
الفراش بالوطىء بملك اليمين والنكاح
4593 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي قال :
الولد للفراش بالوطىء بملك اليمين والنكاح .
أخبرنا / ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه قال :
أرسل عمر إلى رجل من بني زهرة كان ساكناً معنا فذهبنا معه فسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية .
فقال : أما الفراش فلفلان وأما النطفة فلفلان فقال عمر : صدقت ولكن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قضى بالفراش .
معرفة السنن والآثار — صفحة 18
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١٨