4852 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس هو الأصم حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا زهير حدثنا عفان أخبرنا حماد عن ثابت فذكره .
رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عفان وقد أخرجته في كتاب السنن عالياً .
1018 - [ باب ]
العفو عن القصاص بلا مال
4853 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي :
وإن أحب الولاة أو المجروح العفو في القتل بلا مال ولا قود فذلك لهم .
فإن قال قائل : فمن أين أخذت العفو بلا مال ولا قود ؟
قيل : قول الله تعالى :
* ( فمن تصدق به فهو كفارة له ) * .
ومن الرواية عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في أن العفو عن القصاص كفارة أو قال سبباً يرغب به في العفو عنه .
\ فإن قال قائل : فإنما قال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] :
( ( من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن أحبوا فالقود وإن أحبوا فالعقل ) ) .
قيل له : نعم قيل : قاله فيما يأخذون من القاتل من القتل والعفو بالدية والعفو بلا واحد منهما ليس يأخذ من القاتل إنما هو ترك له .
كما قال :
( ( من وجد / غير ماله عند معدم فهو أحق به ) ) .
ليس أن ليس له تركه .
معرفة السنن والآثار — صفحة 178
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١٧٨