وهو لا يحبسه حتى يموت فيخالف ما احتج به .
قال أحمد :
روايات إسماعيل بن عياش عن ابن جريج ضعيفة .
وعطاء عن علي مرسل .
وقد رواه سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن عامر الشعبي عن علي قال :
يقتل القاتل ويحبس الممسك .
وجابر غير محتج به .
وروى سفيان وغيره عن إسماعيل بن أمية قال : قضى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في رجل أمسك رجلاً وقتل الآخر . قال :
( ( يقتل القاتل ويحبس الممسك ) ) .
وهذا منقطع .
وروي عن أبي داود الحفري عن سفيان وعن إسماعيل / عن نافع عن ابن عمر .
موصولاً ، والصواب مرسل .
1017 - [ باب ]
الخيار في القصاص
4847 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا معاذ بن موسى عن بكر بن معروف عن مقاتل بن حيان قال مقاتل : أخذت هذا التفسير عن نفر حفظ معاذ منهم :
مجاهد ، الحسن ، الضحاك بن مزاحم في قوله عز وجل :
* ( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيءٌ فَاتِّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَآءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ) * إلى آخر الآية .
معرفة السنن والآثار — صفحة 172
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١٧٢