قد رواه الشافعي في موضع آخر بإسناده .
وروينا عن ابن شهاب عن عروة أنه قال :
أخطأ به المسلمون يومئذ فتوشقوه بأسيافهم يحسبونه من العدو وحذيفة يقول : أبي أبي فلم يفقهوا قوله حتى فرغوا منه فوداه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] .
قال أحمد :
واختلف الحديث في المرأة التي سمت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بخيبر :
فروي أنه لم يتعرض لها .
وروي أنه أكل من تلك الشاة المسمومة بشر بن البراء فمات فقتلها رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] .
فيحتمل أنه لم يتعرض لها في الابتداء فلما مات منه بشر بن البراء أمر بقتلها وهذا هو الأظهر .
والله أعلم .
1015 - [ باب ]
الحال التي إذا قتل بها الرجل أقيد منه
4840 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع قال قال الشافعي :
قد خرق معاء عمر بن الخطاب من موضعين وعاش ثلاثاً ولو قتله أحد في تلك الحال كان قاتلاً .
وبرىء الذي جرحه من القتل في الحكم .
1016 - [ باب ]
قتل الإمام
4841 - أنبأئي أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع قال قال الشافعي :
معرفة السنن والآثار — صفحة 168
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١٦٨