4839 - أخبرناه أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد حدثتا أبو عاصم فذكره .
وذكره أيضاً عبد الرزاق ومحمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قضى بديتها وبغرة في جنينها .
وقد يضربها ضربا الأغلب منه أن لا تموت منه لا يجب به القصاص . والله أعلم .
وروينا عن عمر بن الخطاب ما دل على وجوب القصاص بالضرب بالعصا وغيره إذا كان مثله يقتل .
والله أعلم .
وروي عن علي / أنه قال : العمد كله قود .
وروي عن ابن عباس أنه قال في رجل أحرق داراً على قوم فاحترقوا قال :
يقتل .
ذكره ابن المنذر عنهما .
وأما حديث النعمان بن بشير عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] :
( ( كل شيء خطأ إلا السيف ) ) .
فمداره على جابر الجعفي وقيس بن الربيع وهما غير محتج بهما .
وقد روي في بعض ألفاظه .
( ( أن لكل شيء خطأ إلا السيف ) ) .
وقد احتج الشافعي في جواز وقوع قتل الخطأ بالحديد بحديث أبي حذيفة بن اليمان قتل يوم أحد بالحديد . وحذيفة يقول : أبي أبي
قال أحمد : .
معرفة السنن والآثار — صفحة 167
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١٦٧