أنه لم يشرك .
وهذه رواية ضعيفة .
الصحيح عن خارجة بن زيد ووهيب وغيرهما عن زيد أنه شرك بينهم .
والصحيح عن علي أنه لم يشرك .
والصحيح عن عمر أنه رجع إلى الشريك .
واختلفت الرواية عن عبد الله كما ذكرناه .
وإبراهيم النخعي أعرف بمذهب عبد الله من غيره .
وكذلك رواه الشعبي عن عبد الله أنه شرك .
( ( 825 - [ باب ] ميراث ولد الملاعنة ) )
3889 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي :
وقلنا إذا مات ولد الملاعنة وولد الزنا ورثت أمه حقها في كتاب الله عز وجل
واخوته لأمه حقوقهم .
ونظرنا ما بقي فإن كانت أمة مولاة لعتاقة كان ما بقي ميراثاً لمولى أمه وإن
كانت عربية أو لا ولاء لها كان ما بقي ميراثاً لجماعة المسلمين .
قال أحمد :
قد روينا في حديث الزهري عن سهل بن سعد / في قصة المتلاعنين قال :
وكانت حاملاً فأنكر حملها فكان ابنها يدعى إليها ثم جرت السنة بعد في
الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله عز وجل لها .
وروينا عن ابن عباس عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
معرفة السنن والآثار — صفحة 73
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٧٣