قال الشافعي :
وقد روي أن معاوية كتب إلى ابن عباس وزيد بن ثابت يسألهما عن ميراث
المرتد .
فقالا : لبيت المال .
قال الشافعي :
يعنيان أنه فيء .
قال أحمد :
ورواية من روى في حديث الزهري :
' لا يتوارث أهل ملتين ' .
غير محفوظة . ورواية الحفاظ مثل حديث ابن عيينة .
وإنما يروى هذا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .
وقد روي في حديث عمر والقطان جميعاً في حديث واحد .
فمن ادعى كون قوله :
' لا يتوارث / أهل ملتين ' .
هو الأصل وما رويناه منقولاً على المعنى فلسوء معرفته بالأسانيد أو لميله إلى
الهوى فرواة ما ذكرناه حفاظ أثبات .
وقد اختلف أهل العلم بالحديث في روايات عمرو بن شعيب إذا لم ينضم إليها
ما يؤكده .
وانفرد من رواه في حديث الزهري بروايته .
ورواية الحفاظ بخلاف روايته وبالله التوفيق .
وأما رواية هشيم عن الزهري في ذلك فقد حكم الحفاظ بكونه غلطاً وبأن
هشيماً لم يسمعه من الزهري .
معرفة السنن والآثار — صفحة 70
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٧٠