' أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما بقي فلأولى رجل
ذكر ' .
وروينا عن الشعبي وقتادة أن زيداً قال :
لأمه الثلث ولأخته السدس وما بقي فلبيت المال .
3890 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس حدثنا يحيى بن أبي
طالب أخبرنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي قال . وأخبرنا يزيد عن
حماد بن سلمة عن قتادة فذكراه عن زيد بن ثابت .
وروينا عن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار نحو قول الشافعي .
قال الشافعي في رواية أبي سعيد :
وقال بعض الناس بقولنا فيهما إلا في خصلة واحدة إذا كانت أمة عربية أو لا
ولاء لها ردوا ما بقي من ميراثه على عصبة أمه .
وقالوا : عصبة أمه عصبته .
واحتجوا فيه برواية ليست ثابتة وأخرى ليست مما تقوم بها حجة .
قال أحمد :
الرواية التي ليست ثابتة أظنه أراد حديث عمر بن رؤبة الثعلبي عن
عبد الواحد بن عبد الله النصري عن واثلة بن الأسقع عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
' المرأة تحرز ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه ' .
معرفة السنن والآثار — صفحة 74
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٧٤