رواه مسلم في الصحيح عن حرملة .
قال الشافعي :
يحتمل طلاقه ثلاثاً أن يكون بما وجد في نفسه لعلمه يصدقه وكذبها وجرأتها
على اليمين طلقها ثلاثاً جاهلاً بأن اللعان فرقة .
فكان كمن طلق من طلق عليه بغير طلاقه وكمن شرط العهدة في البيع والضمان
في السلف وهو يلزمه شرط أو لم يشرط .
قال : وزاد ابن عمر عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه فرق بين المتلاعنين .
وتفريق النبي [ صلى الله عليه وسلم ] غير فرقة الزوج إنما هو تفريق حكم .
واستدل الشافعي على ما ذكر من الاحتمال بقول سهل وابن شهاب وهما
حملاه : فكانت تلك سنة المتلاعنين .
وإنما أراد الفرقة .
والذي يؤكد قول الشافعي رحمه الله في ذلك :
ما روى عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس في قصة هلال بن أمية
ولعانه .
قال : وقضى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن لا ترمي ولا يرمي ولدها ومن رماها أو رمى ولدها
جلد الحد وليس لها عليه قوت ولا سكنى من أجل أنهما يتفرقان بغير طلاق ولا متوفى
عنها .
4566 - أخبرناه أبو بكر بن فورك أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يونس بن
حبيب حدثنا أبو داود حدثنا عباد بن منصور حدثنا عكرمة عن ابن عباس فذكره .
4567 - أنبأني أبو عبد الله بعضه إجازة وبعضه قراءة عن أبي العباس أخبرنا
الربيع قال قال الشافعي :
حكم اللعان في كتاب الله عز وجل ثم سنة رسول الله صلى الله عليه / وسلم
معرفة السنن والآثار — صفحة 556
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٥٥٦