تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 556

مساهمون:

ص٥٥٦
رواه مسلم في الصحيح عن حرملة . قال الشافعي : يحتمل طلاقه ثلاثاً أن يكون بما وجد في نفسه لعلمه يصدقه وكذبها وجرأتها على اليمين طلقها ثلاثاً جاهلاً بأن اللعان فرقة . فكان كمن طلق من طلق عليه بغير طلاقه وكمن شرط العهدة في البيع والضمان في السلف وهو يلزمه شرط أو لم يشرط . قال : وزاد ابن عمر عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه فرق بين المتلاعنين . وتفريق النبي [ صلى الله عليه وسلم ] غير فرقة الزوج إنما هو تفريق حكم . واستدل الشافعي على ما ذكر من الاحتمال بقول سهل وابن شهاب وهما حملاه : فكانت تلك سنة المتلاعنين . وإنما أراد الفرقة . والذي يؤكد قول الشافعي رحمه الله في ذلك : ما روى عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس في قصة هلال بن أمية ولعانه . قال : وقضى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن لا ترمي ولا يرمي ولدها ومن رماها أو رمى ولدها جلد الحد وليس لها عليه قوت ولا سكنى من أجل أنهما يتفرقان بغير طلاق ولا متوفى عنها . 4566 - أخبرناه أبو بكر بن فورك أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا عباد بن منصور حدثنا عكرمة عن ابن عباس فذكره . 4567 - أنبأني أبو عبد الله بعضه إجازة وبعضه قراءة عن أبي العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : حكم اللعان في كتاب الله عز وجل ثم سنة رسول الله صلى الله عليه / وسلم